السيد عبد الحسين شرف الدين ( اعداد منذر حكيم )

مسائل فقهية 64

موسوعة الإمام السيد عبدالحسين شرف الدين

[ 7 ] نكاح المتعة وفيه فصول : [ فصل ] 1 . حقيقة هذا النكاح إنّما حقيقته أن تزوّجك المرأة الحرّة الكاملة المسلمة أو الكتابيّة نفسها ، حيث لا يكون لك مانع في دين الإسلام عن نكاحها ، من نسب ، أو سبب ، أو رضاع ، أو إحصان ، أو عدّة ، أو غير ذلك من الموانع الشرعيّة ، ككونها معقودا عليها لأحد آبائك وإن كان قد طلّقها أو مات عنها قبل الدخول بها ، وككونها أختا لزوجتك - مثلا - أو نحو ذلك . تزوّجك هذه المرأة نفسها بمهر مسمّى إلى أجل مسمّى ، بعقد نكاح جامع لشرائط الصحّة الشرعيّة ، فاقد لكلّ مانع شرعيّ ، كما سمعت ، فتقول لك - بعد تبادل الرضى والاتّفاق بينكما - : زوّجتك ، أو أنكحتك ، أو متّعتك نفسي بمهر قدره كذا ، يوما أو يومين أو شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين - مثلا - أو تذكر مدّة أخرى معيّنة على الضبط ، فتقول أنت لها على الفور : قبلت . وتجوز الوكالة في هذا العقد من كلا الزوجين كغيره من العقود ، وبتمامه تكون زوجة لك ، وأنت تكون زوجا لها إلى منتهى الأجل المسمّى في العقد ، وبمجرّد انتهائه